الجابرية قطعة 1 ب
info@lawyerq8.com
اتصل بنا: 94444897

ساعات العمل والراحة الإسبوعية

ساعات العمل والراحة الإسبوعية
64 – 69

 

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 64

 

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (21) من هذا القانون لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني وأربعين ساعة أسبوعيا أو ثماني ساعات يوميا إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، وتكون ساعات العمل في شهر رمضان المبارك ستا وثلاثين ساعة أسبوعيا. ويجوز إنقاص ساعات العمل في الأعمال المرهقة أو المضرة بالصحة أو لظروف قاسية وذلك بقرار يصدر من الوزير.

 

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 65

أ- لا يجوز تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة يوميا دون أن يعقبها فترة راحة لا تقل عن ساعة ولا تحسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل. ويستثنى من ذلك القطاع المصرفي والمالي والإستثماري فتكون ساعات العمل ثماني ساعات متصلة. ب- يجوز بعد موافقة الوزير تشغيل العمال من دون فترة راحة لأسباب فنية أو طارئة أو الأعمال المكتبية شريطة أن يقل مجموع ساعات العمل اليومية وفقا لما نصت عليه المادة (64) من هذا القانون بساعة واحدة على الأقل.

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 66

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (21) و (64) من هذا القانون يجوز بأمر كتابي من صاحب العمل تشغيل العامل فترة إضافية إذا كان ذلك لازما لمنع وقوع حادث خطر أو لإصلاح ما نشأ عنه أو تفادي خسارة محققة أو مواجهة أعمال تزيد على القدر اليومي، ولا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافي على ساعتين في اليوم الواحد وبحد أقصى مئة وثمانون ساعة سنويا، كما لا يجوز أن تزيد فترات العمل الإضافي على ثلاثة أيام أسبوعيا وتسعين يوما في السنة، ولا يحول ذلك دون حق العامل في إثبات تكليف صاحب العمل له بالعمل الإضافي فترة إضافية بكافة طرق الإثبات أو بحق العامل الحصول على أجر عن فترة العمل الإضافي يزيد على أجره العادي في الفترة المماثلة بمقدار 25 في المئة ويراعى في هذا الأجر ما تقضي به المادة (56) من هذا القانون. وعلى صاحب العمل أن يمسك سجلا خاصا بالعمل الإضافي يبين فيه تواريخ الأيام وعدد الساعات الإضافية للأجور المقابلة للعمل الإضافي الذي كلف به العامل.

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 67

للعامل الحق في راحة أسبوعية مدفوعة الأجر وتحدد بأربع وعشرون ساعة متصلة عقب كل ستة أيام عمل ويجوز لصاحب العمل عند الضرورة تشغيل العامل يوم راحته الأسبوعية إذا قضت ظروف العمل ذلك، ويتقاضى العامل 50 في المئة على الأقل من أجره الأصلي ويعوض يوم راحته بيوم راحة آخر. ولا يخل حكم الفقرة السابقة في حساب حق العامل بما فيها أجره اليومي وأجازته حيث يجري حساب هذا الحق بقسمة راتبه على عدد أيام العمل الفعلية دون أن تحسب من ضمنها أيام راحته الأسبوعية على الرغم من كون أيام الراحة هذه مدفوعة الأجر.

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 68

الإجازات الرسمية المقررة للعامل بأجر كامل هي:

  • أ- يوم رأس السنة الهجرية يوم واحد.
  • ب- يوم الإسراء والمعراج يوم واحد.
  • ج- عيد الفطر السعيد ثلاثة أيام.
  • د- وقفة عيد الأضحى المبارك يوم واحد.
  • ﻫ – عيد الأضحى المبارك ثلاثة أيام.
  • و- المولد النبوي الشريف يوم واحد.
  • ز- اليوم الوطني 25 فبراير يوم واحد.
  • ح- يوم التحرير 26 فبراير يوم واحد.
  • ط- يوم رأس السنة الميلادية يوم واحد.

وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أحد هذه الأيام قرر له أجر مضاعف عنه مع تعويضه بيوم بديل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا: 94444897
× whatsapp