الجابرية قطعة 1 ب
info@lawyerq8.com
اتصل بنا: 94444897

ﺇﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺇﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 41

ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ اﻟﻤﺎﺩﺓ (37) ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ

ﺃ- ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺩﻭﻥ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺃﻭ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﺇﺫا اﺭﺗﻜﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻵﺗﻴﺔ:

  1. ﺇﺫا اﺭﺗﻜﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺧﻄﺄ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻨﻪ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ.
  2. ﺇﺫا ﺛﺒﺖ ﺃﻥ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻏﺶ ﺃﻭ ﺗﺪﻟﻴﺲ.
  3. ﺇﺫا ﺃﻓﺸﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷﺳﺮاﺭ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﺨﺴﺎﺭﺓ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻟﻬﺎ.

ﺏ- ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺼﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ اﻟﺤﺎﻻﺕ اﻵﺗﻴﺔ:

  1. ﺇﺫا ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ ﺃﻭ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺃﻭ اﻷﺧﻼﻕ.
  2. ﺇﺫا اﺭﺗﻜﺐ ﻋﻤﻼ ﻣﺨﻼ ﺑﺎﻵﺩاﺏ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ اﻟﻌﻤﻞ.
  3. ﺇﺫا ﻭﻗﻊ ﻣﻨﻪ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺯﻣﻼﺋﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﺃﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺒﻪ.
  4. ﺇﺫا ﺃﺧﻞ ﺃﻭ ﻗﺼﺮ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻦ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎﺕ اﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﺼﻮﺹ اﻟﻌﻘﺪ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
  5. ﺇﺫا ﺛﺒﺘﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ اﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ.

ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻﺕ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاﺭ اﻟﻔﺼﻞ ﺣﺮﻣﺎﻥ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ.

ﺝ- ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻔﺼﻮﻝ ﻹﺣﺪﻯ اﻟﺤﺎﻻﺕ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺣﻖ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻗﺮاﺭ اﻟﻔﺼﻞ ﺃﻣﺎﻡ اﻟﺪاﺋﺮﺓ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻹﺟﺮاءاﺕ اﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺇﺫا ﺛﺒﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺃﻥ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪ ﺗﻌﺴﻒ ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻪ اﺳﺘﺤﻖ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻋﻤﺎ ﻟﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺃﺿﺮاﺭ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﺃﺩﺑﻴﺔ.

ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮاﻝ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﺯاﺭﺓ ﺑﻘﺮاﺭ اﻟﻔﺼﻞ ﻭﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ﻭﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻮﺯاﺭﺓ ﺇﺑﻼﻍ ﺟﻬﺎﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻘﻮﻯ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 42

ﺇﺫا ﻋﻬﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﺑﺘﺄﺩﻳﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﻋﻤﻞ ﻭاﺣﺪﺓ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﻮﻱ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﺎﻟﻪ ﻭﻋﻤﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ.

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 43

ﺇﺫا ﺣﺒﺲ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﺗﻬﺎﻡ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻪ ﺣﺒﺴﺎ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ ﺃﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻏﻴﺮ ﻧﻬﺎﺋﻲ، اﻋﺘﺒﺮ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺇﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪﻩ ﺇﻻ ﺇﺫا ﺃﺩﻳﻦ ﺑﺤﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ.

ﻭﺇﺫا ﺻﺪﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺒﺮاءﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﻤﺔ ﺃﻭ اﻟﺘﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺃﺳﻨﺪﻫﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺰﻡ ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﺑﺼﺮﻑ ﺃﺟﺮﻩ ﻋﻦ ﻣﺪﺓ ﻭﻗﻔﻪ، ﻣﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻋﺎﺩﻻ ﺗﻘﺪﺭﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 44

ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ اﻟﻤﺪﺓ ﺟﺎﺯ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻴﻪ ﺇﻧﻬﺎﺅﻩ ﺑﻌﺪ ﺇﺧﻄﺎﺭ اﻟﻄﺮﻑ اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻵﺗﻲ:

ﺃ- ﻗﺒﻞ ﺇﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﺑﺄﺟﺮ ﺷﻬﺮﻱ.

ﺏ- ﻗﺒﻞ ﺇﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺸﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﺈﺫا ﻟﻢ ﻳﺮاﻉ اﻟﻄﺮﻑ اﻟﺬﻱ ﺃﻧﻬﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺪﺓ اﻹﺧﻄﺎﺭ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺄﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﻄﺮﻑ اﻵﺧﺮ ﺑﺪﻝ ﻣﻬﻠﺔ اﻹﺧﻄﺎﺭ ﻣﺴﺎﻭﻳﺎ ﻷﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺪﺓ.

ﺝ- ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻹﺧﻄﺎﺭ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ، ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻐﻴﺐ ﻳﻮﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮﻉ ﺃﻭ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺃﺛﻨﺎء اﻷﺳﺒﻮﻉ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺁﺧﺮ ﻣﻊ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻷﺟﺮ ﻋﻦ ﻳﻮﻡ ﺃﻭ ﺳﺎﻋﺎﺕ اﻟﻐﻴﺎﺏ.

ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻳﻮﻡ اﻟﻐﻴﺎﺏ ﻭﺳﺎﻋﺎﺗﻪ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺨﻄﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻴﻮﻡ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻐﻴﺎﺏ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

ﺩ- ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﻔﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﺛﻨﺎء ﻣﻬﻠﺔ اﻹﺧﻄﺎﺭ ﻣﻊ اﺣﺘﺴﺎﺏ ﻣﺪﺓ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ اﻧﺘﻬﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻬﻠﺔ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭﻭﺑﺨﺎﺻﺔ اﺳﺘﺤﻘﺎﻕ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﺟﺮﻩ ﻋﻦ ﻣﻬﻠﺔ اﻹﺧﻄﺎﺭ.

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 45

ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺣﻖ ﺇﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺨﻮﻝ ﻟﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎﺩﺓ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﺗﻤﺘﻊ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺈﺟﺎﺯﺓ ﻣﻦ اﻹﺟﺎﺯاﺕ اﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 46

ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻧﻬﺎء ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﺒﺮﺭ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺸﺎﻃﻪ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺃﻭ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻧﻬﺎء ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻨﺲ ﺃﻭ اﻷﺻﻞ ﺃﻭ اﻟﺪﻳﻦ.

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 47

ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺪﺩ اﻟﻤﺪﺓ ﻭﻗﺎﻡ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻓﻴﻪ ﺑﺈﻧﻬﺎﺋﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ اﻟﺘﺰﻡ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻄﺮﻑ اﻵﺧﺮ ﻋﻤﺎ ﺃﺻﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺿﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﺠﺎﻭﺯ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﺃﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﺪﺓ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﻭﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻓﻴﻪ اﻟﻌﺮﻑ اﻟﺠﺎﺭﻱ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﺪﺓ اﻟﻌﻘﺪ ﻭﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎﺭاﺕ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻭﻣﺪاﻩ، ﻭﻳﺨﺼﻢ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻠﻄﺮﻑ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺩﻳﻮﻥ.

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 48

ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﻬﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺩﻭﻥ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﻣﻊ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻦ اﻷﺣﻮاﻝ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﺃ- ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺼﻮﺹ اﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﺃﺣﻜﺎﻡ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

ﺏ- ﺇﺫا ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻋﺘﺪاء ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﺑﺘﺤﺮﻳﺾ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﻤﺎ.

ﺝ- ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﺳﺘﻤﺮاﺭﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻬﺪﺩ ﺳﻼﻣﺘﻪ ﺃﻭ ﺻﺤﺘﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺮاﺭ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﻄﺒﻲ ﺑﻮﺯاﺭﺓ اﻟﺼﺤﺔ.

ﺩ- ﺇﺫا ﺃﺩﺧﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﻏﺸﺎ ﺃﻭ ﺗﺪﻟﻴﺴﺎ ﻭﻗﺖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮﻭﻁ اﻟﻌﻤﻞ.

ﻫ- ﺇﺫا اﺗﻬﻤﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﻓﻌﻞ ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺰاﺋﻴﺎ ﻭﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺑﺒﺮاءﺗﻪ.

ﻭ- ﺇﺫا اﺭﺗﻜﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﺃﻣﺮا ﻣﺨﻼ ﺑﺎﻵﺩاﺏ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ.

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 49

ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻮﻓﺎﺓ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﺛﺒﻮﺕ ﻋﺠﺰﻩ ﻋﻦ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺮﺽ اﺳﺘﻨﻔﺪ ﺇﺟﺎﺯﺗﻪ اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ. ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎﺕ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 50

ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻷﺣﻮاﻝ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﺃ- ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺈﺷﻬﺎﺭ ﺇﻓﻼﺱ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ.

ﺏ- ﺇﻏﻼﻕ اﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ.

ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﺇﺩﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺃﻭ اﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻴﺮاﺙ ﺃﻭ اﻟﻬﺒﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺴﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺨﻠﻒ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺫاﺗﻬﺎ اﻟﻮاﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ، ﻭﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺕ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻌﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬﻱ ﺣﻞ ﻣﺤﻠﻪ.

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 51

ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻵﺗﻲ:

ﺃ- ﺃﺟﺮ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮاﺕ اﻟﺨﻤﺲ اﻷﻭﻟﻰ ﻭﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮاﺕ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺮ ﺳﻨﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﺃﺟﻮﺭﻫﻢ ﺑﺎﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺳﺒﻮﻉ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﺔ.

ﺏ- ﺃﺟﺮ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮاﺕ اﻟﺨﻤﺲ اﻷﻭﻟﻰ ﻭﺃﺟﺮ ﺷﻬﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮاﺕ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻋﻦ ﺃﺟﺮ ﺳﻨﺔ ﻭﻧﺼﻒ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﺃﺟﻮﺭﻫﻢ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ.

ﻭﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻋﻦ ﻛﺴﻮﺭ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﻗﻀﺎﻩ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﺴﺘﻘﻄﻊ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺩﻳﻮﻥ ﺃﻭ ﻗﺮﻭﺽ.

ﻭﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﻓﻊ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﻧﻈﻴﺮ اﺷﺘﺮاﻙ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭاﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ.

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 52

ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ اﻟﻤﺎﺩﺓ (45) ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺩﺓ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻮاﻝ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﺃ- ﺇﺫا اﻧﺘﻬﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ.

ﺏ- ﺇﺫا اﻧﺘﻬﺖ ﻣﺪﺓ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺤﺪﺩ اﻟﻤﺪﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻩ.

ﺝ- ﺇﺫا اﻧﺘﻬﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﻤﻮاﺩ (50،49،48) ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

ﺩ- ﺇﺫا ﺃﻧﻬﺖ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺯﻭاﺟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ اﻟﺰﻭاﺝ.

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 53

ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻧﺼﻒ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺩﺓ (51) ﺇﺫا ﻗﺎﻡ ﺑﺈﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ اﻟﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﺓ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮاﺕ ﻭﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮاﺕ ﻓﺈﺫا ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺪﺓ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮاﺕ ﻭﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮاﺕ اﺳﺘﺤﻖ ﺛﻠﺜﻲ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ، ﻭﺇﺫا ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺪﺓ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮاﺕ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ.

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 54

ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬﻱ اﻧﺘﻬﻰ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺑﻤﺪﺓ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻭﻋﻤﻠﻪ ﻭﺁﺧﺮ ﺃﺟﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻩ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻱ ﻋﺒﺎﺭاﺕ ﻗﺪ ﺗﺴﻲء ﺇﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﺗﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﺹ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﺻﺮاﺣﺔ ﺃﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﻳﻠﺘﺰﻡ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﻥ ﻳﺮﺩ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺃﻭﺩﻋﻪ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪاﺕ ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩاﺕ ﺃﻭ ﺃﺩﻭاﺕ.

اﻟﺒﺎﺏ الرابع

97 – 55

ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻇﺮﻭﻑ اﻟﻌﻤﻞ

63 – 55) اﻟﻔﺼﻞ اﻷﻭﻝ : ﻓﻲ اﻷﺟـــــﺮ)
اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 55

ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻷﺟﺮ ﻣﺎ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﺮ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ ﻟﻘﺎء ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺑﺴﺒﺒﻪ ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﻟﻮاﺋﺢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ.

ﻭﺩﻭﻥ اﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻌﻼﻭﺓ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﻼﻭﺓ اﻷﻭﻻﺩ اﻟﻤﻘﺮﺭﺗﻴﻦ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 19 ﻟﺴﻨﺔ 2000 اﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ اﻷﺟﺮ ﻣﺎ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﻼﻭاﺕ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﺃﻭ ﺑﺪﻻﺕ ﺃﻭ ﻣﻨﺢ ﺃﻭ ﻫﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺰاﻳﺎ ﻧﻘﺪﻳﺔ.

ﻭﺇﺫا ﺣﺪﺩ ﺃﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﻘﺪاﺭ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺭﺑﺤﺎ ﺃﻭ ﺣﻘﻘﺖ ﺭﺑﺤﺎ ﺿﺌﻴﻼ ﺟﺪا ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﺣﺼﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺃﺟﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﺟﺮ اﻟﻤﺜﻞ ﺃﻭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻌﺮﻑ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﺃﻭ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ اﻟﻌﺪاﻟﺔ.

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 56

ﺗﺆﺩﻯ اﻷﺟﻮﺭ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺃﻳﺎﻡ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺘﺪاﻭﻟﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺃ- اﻟﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﻌﻴﻨﻮﻥ ﺑﺄﺟﺮ ﺷﻬﺮﻱ ﺗﺆﺩﻯ ﺃﺟﻮﺭﻫﻢ ﻣﺮﺓ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ.

ﺏ- اﻟﻌﻤﺎﻝ اﻵﺧﺮﻭﻥ ﺗﺆﺩﻯ ﺃﺟﻮﺭﻫﻢ ﻣﺮﺓ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻛﻞ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ.

ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺩﻓﻊ اﻷﺟﻮﺭ ﻋﻦ اﻟﻴﻮﻡ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ.

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 57

ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻋﻤﺎﻟﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﻟﺪﻯ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﺮﺳﻞ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ اﻟﻜﺸﻮﻑ اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﺯاﺭﺓ اﻟﺸﺆﻭﻥ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭاﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻳﺼﺪﺭ ﻗﺮاﺭ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮﺯﺭاء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺽ ﻭﺯﻳﺮﻱ اﻟﺸﺆﻭﻥ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭاﻟﻌﻤﻞ ﻭاﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻭاﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﻭاﻹﺟﺮاءاﺕ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄﻥ.

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 58

ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﻞ ﻋﺎﻣﻼ ﺑﺎﻷﺟﺮ اﻟﺸﻬﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﺌﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ اﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ اﻟﺘﻲ اﻛﺘﺴﺒﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺎﻷﺟﺮ اﻟﺸﻬﺮﻱ.

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 59

ﺃ- ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﺳﺘﻘﻄﺎﻉ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ (10 ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ) ﻣﻦ ﺃﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭﻓﺎء ﻟﺪﻳﻮﻥ ﺃﻭ ﻗﺮﻭﺽ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﻻ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ اﻷﺧﻴﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺓ.

ﺏ- ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺃﻭ اﻟﻨﺰﻭﻝ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻨﻪ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ( 25 ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ) ﻣﻦ اﻷﺟﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺪﻳﻦ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﺃﻭ ﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺄﻛﻞ ﺃﻭ اﻟﻤﻠﺒﺲ ﺃﻭ اﻟﺪﻳﻮﻥ اﻷﺧﺮﻯ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺩﻳﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺘﺰاﺣﻢ ﻳﻘﺪﻡ ﺩﻳﻦ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻮﻥ اﻷﺧﺮﻯ.

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 60

ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻟﺰاﻡ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﺮاء ﺃﻏﺬﻳﺔ ﺃﻭ ﺳﻠﻊ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻝ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺘﺠﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ.

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 61

ﻳﻠﺰﻡ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﻓﻊ ﺃﺟﻮﺭ ﻋﻤﺎﻟﻪ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ اﻹﻏﻼﻕ ﺇﺫا ﺗﻌﻤﺪ ﻏﻠﻖ اﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻹﺟﺒﺎﺭ اﻟﻌﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺿﻮﺥ ﻭاﻹﺫﻋﺎﻥ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺪﻓﻊ ﺃﺟﻮﺭ ﻋﻤﺎﻟﻪ ﻃﻮاﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﺁﺧﺮ ﻻ ﺩﺧﻞ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﻓﻴﻪ، ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺭﻏﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﻤﺮاﺭ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻟﺪﻳﻪ.

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 62

يراعى في حساب مستحقات العامل آخر أجر تقاضاه فإذا كان العامل ممن يتقاضون أجورهم بالقطعة تحدد أجره بمتوسط ما تقاضاه خلال أيام العمل الفعلية في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

ويكون تقدير المزايا النقدية والعينية بتقسيم متوسط ما تقاضاه العامل منها خلال الإثنى عشر شهرا الأخيرة على الإستحقاق فإذا قلت مدة خدمته عن سنة حسب المتوسط على نسبة ما أمضاه منها في الخدمة ولا يجوز تخفيض أجر العامل خلال مدة عمله لأي سبب من الأسباب.

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 63

يجب على الوزير أن يصدر قرارا كل خمس سنوات كحد أقصى يحدد فيه الحد الأدنى للأجور وفقا لطبيعة المهن والصناعات، مستهديا في ذلك بنسب التضخم التي تشهدها البلاد، وذلك بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية لشؤون العمل والمنظمات المختصة.

Comments

  1. السلام عليكم.. عملت 16 عاما في مدرسه احتياجات خاصه كاخصائيه نفسيه.. والهيئه المختصه بالمعاقين لم تعط مدرستنا الترخيص اخر سنتين ولكن المدرسه استمرت بالعمل الي ان افلس صاحبها والان لا يستطيع دفع رواتب المدرسين ونهايه الخدمات وانا لي عنده 16 سنه خدمه.. وعمره تجاوز ال60 و قاربت السنه على الانتهاء منذ تقديمي الاستقاله وهو يدعي انه سيعطينا حقوقنا عندما تتوفر الفلوس.. فما هو حكم القانون في هذه الحاله مع العلم اني نقلت اقامتي منه الي التحاق بعائل واضطر ت ان اقول اني استلمت مستحقاتي حتى أتمكن من نقل الاقامه.. فماهو الحل؟؟؟

  2. عملت 16 سنه في مؤسسه تعليميه.. وقدمت استقالتي ولكن صاحب المؤسسه افلس وليس معه ما يكفي لدفع اخر 5 رواتب للموظفين ونهايات الخدمه.. مفلس.. وقد قمت بنقل اقامتي من المؤسسه الي التحاق بعائل. واضطر ت ان اقول اني حصلت على مستحقاتي لاتمكن من نقل الاقامه… وصاحب المؤسسه تجاوز ال60 من العمر.. فكيف ليان احصل على نهايه الخدمه او ان اضمن حقي من الضياع ?

  3. عامل لديه عائلة يشتغل بشركة منذ أكثر 10 سنوات والآن تم حبسه أحتياطيا لقضية جلب مخدرات ويستلم راتب شهري
    السؤال الأول
    هل يصرف له نصف راتب إلى حين الحكم النهائي؟
    السؤال الثاني
    في حال صدر حكم نهائي بحبسه
    1- هل يستطيع أخذ نهاية الخدمة كاملة؟
    2- اذا كانت طبيعة عمله (سائق شاحنة) ولا يمنح أي إجازة في العطل الرسمية إلا اليوم الواحد الاسبوعي والاجازات الدورية السنوية فهل يستطيع المطالبة بها؟
    السؤال الثالث
    هو الآن رهن التحقيق بالنيابة ونتوقع إحالته للسجن 21 يوم على ذمة القضية
    هل يستطيع أن يقدم على إجازة سنوية ؟ * ملحوظة المحامي إلى اليوم لم يتمكن من عمل توكيل لأن العامل لازال ( موقوف ) بإدارة مكافحة المخدرات عن أمر نيابة المخدرات
    السؤال الرابع
    سيارة العامل وموبايله لا يزالون تحت التحفظ فمتى نستطيع أن نستلمهم رسميا؟

    وشكرا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا: 94444897
× whatsapp