الجابرية قطعة 1 ب
info@lawyerq8.com
اتصل بنا: 94444897

أحكام عامه

– القانون

(1 – 8)

المادة رقم 1

1- تسري النصوص التشريعية على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بمنطوقها أو بمفهومها. 2- فإن لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي وفقا لأحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقا مع واقع البلاد ومصالحها فإن لم يوجد حكم بمقتضى العرف. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1996 مادة أولى)).

المادة رقم 2

1- لا يلغى تشريع إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على إلغائه أو يتضمن حكما يتعارض معه. 2- وإذا صدر تشريع ينظم من جديد موضوعا كان ينظمه تشريع سابق، ألغي كل ما أورده هذا التشريع من أحكام.

المادة رقم 3

1- يسري القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به، ما لم ينص على خلافه. 2- ومع ذلك تبقى آثار التصرفات خاضعة للقانون الذي أبرمت تحت سلطانه، ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فتسري على ما يترتب منها بعد نفاذه.

المادة رقم 4

1- النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تتناولهم أحكامها. 2- وإذا كان من مقتضى قانون جديد أن يغير أهلية الشخص، فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة على نفاذه.

المادة رقم 5

1- إذا أطال القانون الجديد مدة التقادم، سرت المدة الجديدة على كل تقادم لم يكتمل، مع الاعتداد بما انقضى من مدته. 2- وإذا قصر القانون الجديد مدة التقادم، سرت المدة الجديدة من وقت العمل به، ما لم يكن الباقي من مدة التقادم وفق القانون القديم أقل، فيتم التقادم بانقضائها.

المادة رقم 6

تسري في شأن قبول أدلة الإثبات وحجيتها أحكام القانون القائم وقت حصول الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها.

المادة رقم 7

يعين بقانون خاص القانون الواجب التطبيق على المسائل التي تتضمن عنصرا أجنبيا.

المادة رقم 8

تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي، ما لم يقض القانون بخلافه.

6.1.2 – الحق

(9 – 30)

6.1.2.1 – صاحب الحق

(9 – 21)

6.1.2.1.1 – الشخص الطبيعي

(9 – 17)

المادة رقم 9

تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا، وتنتهي بوفاته، وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن المفقود والغائب.

المادة رقم 10

1- الحمل المستكن أهل لثبوت الحقوق التي لا يحتاج سببها إلى قبول، وذلك بشرط تمام ولادته حيا. 2- ومع ذلك تجوز له الهبة الخالصة، وتجب عليه الالتزامات التي تقتضيها إدارة ماله.

المادة رقم 11

موطن الشخص هو المكان الذي يقيم فيه على نحو معتاد.

المادة رقم 12

يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا له بالنسبة إلى ما يتعلق بهذه التجارة أو الحرفة.

المادة رقم 13

1- موطن القاصر أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا. 2- ومع ذلك يكون للقاصر أو المحجور عليه موطن خاص بالنسبة إلى التصرفات التي يعتبره القانون أهلا لأدائها.

المادة رقم 14

1- يجوز اتخاذ موطن مختار لعمل قانوني معين. 2- ويعتد بالموطن المختار بالنسبة إلى كل ما يتعلق بالعمل القانوني الذي اختير له، ما لم يشترط صراحة غير ذلك. 3- ويجب إثبات الموطن المختار كتابة.

المادة رقم 15

تتكون أسرة الشخص من زوجه وذوي قرباه. وذوو القربى هم كل من يجمعهم أصل مشترك.

المادة رقم 16

1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- وقرابة الحواشي هي الصلة بين من يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر.

المادة رقم 17

1- تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرع درجة، دون حساب الأصل. 2- وتتحدد درجة قرابة الحواشي بعدد الفروع صعودا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر بغير حساب ذلك الأصل. 3- وتتحدد درجة المصاهرة بدرجة القرابة للزوج.

6.1.2.1.2 – الشخص الاعتباري

(18 – 21)

المادة رقم 18

تثبت الشخصية الاعتبارية لكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بهذه الشخصية.

المادة رقم 19

تتحدد أهلية الشخص الاعتباري، فيما يثبت له من حقوق وما يتحمل به من التزامات، بما يقضي به سبب إنشائه، كما تتحدد بالغرض الذي نشأ من أجله، وذلك كله فضلا عما يقرره القانون.

المادة رقم 20

1- موطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته. 2- ومع ذلك يجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروع الشخص الاعتباري موطنا له، وذلك بالنسبة إلى ما يدخل في نشاط هذا الفرع.

المادة رقم 21

الشخص الاعتباري الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في الكويت، يعتبر المكان الذي توجد فيه إدارته المحلية موطنا له بالنسبة إلى ذلك النشاط.

6.1.2.2 – محل الحق

(22 – 29)

المادة رقم 22

الأشياء المتقومة تصلح محلا للحقوق المالية.

المادة رقم 23

1- كل شيء تملكه الدولة أو أي شخص اعتباري عام ويكون مخصصا للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون، لا يجوز التعامل فيه بما يتعارض مع هذا التخصيص كما لا يجوز الحجز أو وضع يد الغير عليه. 2- وينتهي التخصيص للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون.

المادة رقم 24

1- كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير في هيئته فهو عقار. 2- ومع ذلك يعتبر الشيء منقولا إذا كان انفصاله عن أصله وشيك الحصول، ونظر إليه استقلالا على هذا الاعتبار.

المادة رقم 25

يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمته واستغلاله.

المادة رقم 26

يعتبر عقارا كل حق عيني يقع على عقار.

المادة رقم 27

كل ما ليس عقارا فهو منقول.

المادة رقم 28

1- الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عرفا بلا فرق يعتد به، وتقدر في التعامل بالعد أو الكيل أو الوزن أو القياس. 2- والأشياء القيمة ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتا يعتد به عرفا أو يندر وجود آحادها في التداول.

المادة رقم 29

1- الأشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بها إلا باستهلاكها أو إنفاقها. 2- ويعتبر استهلاكيا كل ما أعد في المتاجر للبيع.

6.1.2.3 – استعمال الحق

(30 – 30)

المادة رقم 30

يكون استعمال الحق غير مشروع إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية. وبوجه خاص: أ- إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة. ب- إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. جـ- إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير. د- إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضررا فاحشا غير مألوف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا: 94444897
× whatsapp