الجابرية قطعة 1 ب
info@lawyerq8.com
اتصل بنا: 94444897

الإفلاس والصلح الواقي

الصلح الواقي من التفليسة (743 – 787)

الاول الفصل – 1.4.4.1

الحكم بإفتتاح اجراءات الصلح (743 – 756)

الاول الفرع – 1.4.4.1.1

طلب الصلح (743 – 752)

المادة رقم 743

يجوز للتاجر الذى اضطربت اعماله اضطرابا يؤدى الى وقوفه عن الدفع ان يطلب

الصلح الواقى من الافلاس ، بشرط الا يكون قد ارتكب غشا او خطأ جسيما ، وان

يكون قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب.

المادة رقم 744

1 -لمن آل اليهم المتجر بطريق الارث او الوصية ان يطلبوا الصلح اذا قرروا

الاستمرار في التجارة ، وآان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول على

الصلح.

– ويجب على الورثة والموصى لهم ان يطلبوا الصلح خلال ثلاثة اشهر من تاريخ

وفاة التاجر. فاذا لم يتفقوا بالاجماع على طلب الصلح ، وجب على المحكمة ان

تسمع اقوال من عارض منهم ، وان تفصل في الطلب وفقا لمصلحة ذوى الشأن.

المادة رقم 745

1 -فيما عدا شرآات المحاصة ، يجوز منح الصلح الواقى من الافلاس لكل شرآة

توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 743 ومع ذلك لا يجوز منح الصلح

للشرآة وهى في دور التصفية.

– ولا يجوز لمدير الشرآة طلب الصلح الا بعد الحصول على اذن بذلك من اغلبية

الشرآاء في شرآات التضامن وشرآات التوصية البسيطة ، ومن الجمعية العامة

العادية في باقى الشرآات الاخرى.

المادة رقم 746

يجوز منح الصلح الواقى من الافلاس للشرآة الواقعية.

المادة رقم 747

لا يجوز للمدين اثناء تنفيذ الصلح ان يطلب منحه صلحا آخر.

المادة رقم 748

يقدم طلب الصلح بعريضة الى رئيس المحكمة الكلية المختصة بشهر الافلاس ، يبين

فيها الطالب اسباب اضطراب أعماله ومقترحات الصلح.

المادة رقم 749

ترفق عريضة الصلح بما يأتي :

– الوثائق المؤيدة للبيانات المذآورة فيها.

– شهادة من ادارة السجل التجارى تثبت قيام الطالب بما تفرضه عليه الاحكام

الخاصة بهذا السجل خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح.

– شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال

السنتين السابقتين على طلب الصلح. 4 -الدفاتر التجارية الرئيسية.

– صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر.

– بيان اجمالى بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على طلب الصلح.

– بيان تفصيلى بأموال الطالب المنقولة والعقارية وقيمتها التقريبية عند

طلب الصلح.

– بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم وديوم

والتأمينات الضامنة لها.

– اقرار من المدين بأنه لم يسبق الحكم عليه في احدى الجرائم المنصوص عليها في

الفقرة الثانية من المادة 755 ،وبأنه لم يحصل من قبل على صلح واق يجرى

تنفيذه.

المادة رقم 750

اذا آان الطلب خاصا بشرآة ، وجب ان يرفق به ، فوق الوثائق المذآورة في

المادة السابقة ، صورة من عقد تأسيس الشرآة وصورة من نظامها الاساسى

مصدقا عليها ، والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب ، وصورة من قرار

الشرآاء او الجمعية العامة بطلب الصلح ، وبيان بأسماء الشرآاء المتضامنين

وعناوينهم وجنسياتهم.

المادة رقم 751

1 -يجب ان تكون الوثائق المذآورة في المادتين السابقتين مؤرخة وموقعة من طالب

الصلح ، واذا تعذر تقديم بعضها او استيفاء بياناتها وجب ان تتضمن العريضة

أسباب ذلك.

– وتحرر ادارة الكتاب محضرا بتسلم هذه الوثائق.

المادة رقم 752

يجب على طالب الصلح ان يودع خزانة المحكمة امانة يقدرها رئيس المحكمة لمواجهة

مصروفات الاجراءات ، وذلك في الميعاد الذى يحدده الرئيس ، والا اعتبر طلب

الصلح آأن لم يكن.

الثانى الفرع – 1.4.4.1.2

تحقيق طلب الصلح (753 – 756(

المادة رقم 753

تنظر المحكمة طلب الصلح في غرفة الشورى ، بعد ايداع الامانة المنصوص عليها في

المادة السابقة. ويجوز لها ان تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على

اموال المدين الى حين الفصل في الطلب.

المادة رقم 754

1 -يجوز للمحكمة ان تندب احد اعضاء النيابة العامة لاجراء تحريات عن حالة

المدين المالية وأسباب اضطرابها وتقديم تقرير بذلك. 2 -وتفصل المحكمة في طلب

الصلح على وجه الاستعجال بحكم ائي.

المادة رقم 755

تقضى المحكمة برفض طلب الصلح في الأحوال الآتية:

– اذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادتين

749و750 او قدمها ناقصة دون مسوغ مشروع ، او آانت غير صحيحة.

– اذا سبق الحكم على التاجر بالادانة في احدى جرائم الافلاس بالتدليس او

التزوير او السرقة او النصب او خيانة الأمانة او اختلاس الاموال العامة او

اصدار شيك لا يقابله رصيد آاف للوفاء بقيمته.

– اذا اعتزل التجارة او اغلق متجره او لجأ الى الفرار. وللمحكمة من تلقاء

ذاتها ان تقضي بشهر افلاس التاجر اذا توافرت الشروط اللازمة لذلك.

المادة رقم 756

1 -اذا رأت المحكمة قبول الطلب ، قضت بافتتاح اجراءات الصلح ويجب ان يتضمن

الحكم المذآور :

– تعيين رئيس الدائرة التى تنظر الطلب قاضيا للصلح الواقي للاشراف على

اجراءاته.

– تعيين رقيب او اآثر لمباشرة الاجراءات ، ويعين من بين الأشخاص المرخص لهم في

مزاولة مهنة مديرى التفليسات ، ولا يجوز ان يكون زوجا للمدين او قريبا او

صهرا الى الدرجة الرابعة ، او شريكا او مستخدما عنده او محاسبا لديه او

وآيلا عنه خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب الصلح.

ـ- تعيين تاريخ لاجتماع الدائنين لتحقيق الديون ومناقشة مقترحات الصلح ،

ويجب ان يتم هذا الاجتماع خلال الثلاثين يوما التالية لصدور الحكم بافتتاح

الاجراءات.

– ولا يجوز الطعن في القرارات التى يصدرها القاضى المشرف على الصلح الا اذا

نص القانون على جواز ذلك او آان القرار مما يجاوز اختصاصه ، وتسرى على

الطعن الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 639.

الثانى الفصل – 1.4.4.2

الحكم بالتصديق على الصلح (757 – 787(

الاول الفرع – 1.4.4.2.1

اجراءات الصلح (757 – 770(

المادة رقم 757

يشرع قاضى الصلح الواقى ، خلال اربع وعشرين ساعة من وقت صدور الحكم

بافتتاح اجراءات الصلح ، في اقفال دفاتر المدين ، ويضع عليها توقيعه.

المادة رقم 758

1 -تخطر ادارة الكتاب الرقيب بالحكم الصادر بتعيينه في اليوم التالى

لصدوره.

– ويباشر الرقيب ، خلال اربع وعشرين ساعة من الاخطار بالتعيين ، اجراء

الجرد بحضور المدين وآاتب المحكمة.

المادة رقم 759

1 -يقوم الرقيب ، خلال خمسة ايام من تاريخ الاخطار بالتعيين ، بقيد الحكم

بافتتاح اجراءات الصلح في السجل التجارى، ونشر ملخصه مصحوبا بدعوة

الدائنين الى الاجتماع في الجريدة الرسمية.

– وعلى الرقيب ان يرسل في الميعاد المذآور في الفقرة السابقة الدعوة الى

الاجتماع ، مرفقا بها مقترحات الصلح ، الى الدائنين المعلومة عناوينهم وذلك

بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول.

المادة رقم 760

1 -يودع الرقيب ادارة آتاب المحكمة ، وقبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين

بخمسة ايام على الاقل ، تقريرا عن حالة المدين المالية واسباب اضطرابها

ورأيه في مقترحات الصلح.

– ويجوز لكل ذى مصلحة ان يطلب من قاضى الصلح الواقى الاذن له في الاطلاع على

تقرير الرقيب.

المادة رقم 761

اذا اخفى المدين بعد تقديم طلب الصلح جزءا من امواله او أتلفه او أجرى

تصرفات مخالفة للاحكام المنصوص عليها في المادة 768 ،جاز للمحكمة من تلقاء

ذاتها او بناء على طلب النيابة العامة او طلب الرقيب ، ان تشهر افلاسه.

المادة رقم 762

1 -يجتمع الدائنون برياسة قاضى الصلح الواقى فى اليوم المعين لذلك ، ولكل

دائن ان ينيب عنه ويكلا لحضور الاجتماع ، ويجوز ان تكون الوآالة بكتابة على

الدعوة الى الاجتماع او ببرقية.

– ويجب على المدين ان يحضر الاجتماع بنفسه ، ولا يجوز له ان ينيب غيره الا

لسباب جدية يقبلها قاضى الصلح الواقى.

المادة رقم 763

1 -يتلى في الاجتماع المشار اليه في المادة السابقة تقرير الرقيب ومقترحات

المدين النهائية في شأن الصلح.

– ويحرر آل دائن مقدار دينه وصفته آتابة مؤيدا بالمستندات ، وللمدين ولكل

دائن المنازعة في هذه الديون. ويحدد قاضى الصلح الواقى بعد سماع أقوال ذوى

الشأن والاطلاع على ما يقدم من مستندات آل دين وصفته تحديدا مؤقتا على ان

يكون لذوى الشأن الحق في رفع المنازعة الى المحكمة المختصة ، ولا يترتب على الحكم

فيها أثر في الاغلبية التى تم الصلح على مقتضاها.

– وبعد الانتهاء من تحقيق الديون تبدأ المناقشة في مقترحات الصلح ، ثم

التصويت عليه.

– واذا لم تتم هذه الاجراءات في يوم واحد ، اعتبرت الجلسة مستمرة الى ان تتم.

المادة رقم 764

لكل دائن عادى حق التصويت على الصلح بكامل دينه المحدد ، ولو قبض بعد ذلك

جزءا من دينه من أحد الملتزمين مع لمدين او آفلائه.

المادة رقم 765

1 -لا يجوز للدائنين اصحاب التأمينات العينية الاشتراك في التصويت على الصلح

بديوم المضمونة بالتأمينات المذآورة الا اذا نزلوا عن هذه التأمينات

مقدما. ويجوز ان يكون النزول مقصورا على جزء من التأمين بشرط الا يقل عما

يقابل نصف الدين ، ويذآر النزول في محضر الجلسة واذا لم يصرح الدائن

بالنزول عن تأمينه آله او بعضه واشترك في التصويت على الصلح ، اعتبر نازلا

عن التأمين بأجمعه.

– وفي جميع الأحوال لا يكون النزول عن التأمين ائيا الا اذا تقرر الصلح

وصدقت عليه المحكمة. واذا ابطل الصلح عاد التأمين الذى شمله النزول.

المادة رقم 766

لا يجوز لزوج المفلس او لاقاربه واصهاره الى الدرجة الرابعة الاشتراك في مداولات

الصلح او التصويت على شروطه. واذا نزل احد الدائنين المتقدم ذآرهم عن

دينه الى الغير بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح ، لم يجز للمتنازل

اليه الاشتراك في مداولات الصلح او التصويت عليه.

المادة رقم 767

1 -لا ينعقد الصلح الا بموافقة اغلبية الدائنين الحاضرين او الممثلين في

الاجتماع ، بشرط ان تكون هذه الاغلبية حائزة لثلثى الديون المحددة وفقا

للمادة 763 بعد استنزال ديون الدائنين الذين لم يشترآوا في التصويت. واذا لم

يحصل على احدى هاتين الاغلبيتين ، اجل القاضى الاجتماع عشرة ايام لا مهلة

بعدها.

– ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الاول او آانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر

الجلسة الا يحضروا الاجتماع الثاني ، وفي هذه الحالة تبقى القرارات التي

اتخذوها والموافقات التي صدرت عنهم في الاجتماع الاول قائمة ونافذة في الاجتماع

الثانى ، الا اذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوها او عدل المدين مقترحاته بشأن

الصلح في الفترة بين الاجتماعين.

المادة رقم 768

1 -يبقى المدين بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح قائما بادارة

أمواله باشراف الرقيب ، وله ان يقوم بجميع التصرفات العادية التي يقتضيها

نشاطه التجارى.

– ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج على الدائنين بالتبرعات التي يجريها المدين بعد

صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح، آما لا يجوز للمدين بعد صدور هذا الحكم

ان يعقد صلحا او رهنا او تصرفا ناقلا للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية

العادية الا بعد الحصول على اذن قاضي الصلح الواقى ، وآل تصرف يتم على

خلاف ذلك لا يحتج به على الدائنين.

المادة رقم 769

لا يترتب على صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح الواقى حلول آجال الديون

التي على المدين ، ولا وقف سريان فوائدها.

المادة رقم 770

1 -توقف الدعاوى وجميع اجراءات التنفيذ الموجهة الى المدين بمجرد صدور احكم

بافتتاح اجراءات الصلح. ولا يفيد من هذا الحكم المدينون المتضامنون مع

المدين ولا آفلاؤه في الدين أما الدعاوى المرفوعة من المدين واجراءات التنفيذ

فتبقى سارية ، ويجب ادخال الرقيب فيها.

– ولا يجوز بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح التمسك قبل الدائنين بقيد

الرهن وحقوق الامتياز المقررة على اموال المدين.

الثانى الفرع – 1.4.4.2.2

توقيع الصلح والتصديق عليه (771 – 787(

المادة رقم 771

يوقع محضر الصلح في الجلسة التى تم فيها التصويت على الصلح ، والا آان باطلا.

المادة رقم 772

يجوز ان يتضمن الصلح منح المدين آجالا لوفاء الديون ، آما يجوز ان يتضمن

ابراء المدين من جزء من الدين ويبقى المدين ملتزما بالجزء الذى شمله الابراء

بوصفه دينا طبيعيا.

المادة رقم 773

1 -يجوز ان يعقد الصلح بشرط الوفاء اذا ايسر المدين خلال مدة يعينها عقد

الصلح ، على الا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق عليه.

– ولا يعتبر المدين قد ايسر الا اذا زادت قيمة موجوداته على ديونه بما يعادل

25 %على الاقل.

المادة رقم 774

للدائنين ان يطلبوا آفيلا او اآثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.

المادة رقم 775

1 -يحرر محضر بما تم في جلسة الصلح يوقعه القاضى والرقيب والمدين والدائنون

الحاضرون.

– ويجب قبل التوقيع على المحضر ان يصدر قرار يدرج في المحضر بتعيين جلسة امام

المحكمة للنظر في التصديق على الصلح ، على ان يكون تاريخ الجلسة في ميعاد لا

يجاوز عشرين يوما من تاريخ التوقيع على المحضر.

المادة رقم 776

لكل دائن لم يوافق على الصلح حق الحضور في جلسة التصديق على الصلح واثبات

اعتراضه عليه. وتقضى المحكمة بعد سماع اقوال المدين والدائنين الحاضرين

بالتصديق على الصلح او برفض التصديق عليه.

المادة رقم 777

1 -اذا صدقت المحكمة على الصلح ، وجب ان تعين من بين الدائنين مراقبا او

اآثر لملاحظة تنفيذ شروط الصلح وابلاغ المحكمة بما يقع من مخالفات لهذه الشروط.

– ولا يتقاضى هذا المراقب اجرا نظير عمله.

المادة رقم 778

1 -تقضى المحكمة برفض التصديق على الصلح اذا لم تتبع الاجراءات المنصوص

عليها في المواد السابقة ، او اذا ظهرت اسباب تتصل بالمصلحة العامة او

بمصلحة الدائنين تبرر رفض التصديق على الصلح.

– ولا يجوز للمحكمة ان تفصل في أى طلب خاص بشهر افلاس المدين الا بعد ان تقضى

برفض الصلح.

المادة رقم 779

1 -يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقا للاحكام المنصوص عليها في

المادة 569 .

– ويترتب على قيد الملخص في مكتب السجل العقارى انشاء رهن على عقارات

المدين لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح ، ما لم ينص في عقد

الصلح على خلاف ذلك ، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.

ويترتب على القيد في السجل التجارى انشاء رهن على متجر المدين لضمان حقوق

الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح ، ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك ،

ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.

المادة رقم 780

1 -لا يجوز الطعن في الاحكام الصادرة بالتصديق على الصلح.

– ويجوز للمدين ان يستأنف الحكم الصادر برفض التصديق على الصلح خلال عشرة

ايام من تاريخ صدور الحكم او تبليغه اليه بحسب الاحوال.

المادة رقم 781

التصديق على الصلح يجعله نافذا في حق جميع الدائنين العاديين ولو لم يوافقوا

عليه او لم يشترآوا في عمله.

المادة رقم 782

1 -لا يفيد من الصلح المدينون المتضامنون مع المدين ولا آفلاؤه في الدين. ومع

ذلك اذا وقع الصلح مع شرآة ، افاد من شروطه الشرآاء المسؤولون في جميع

اموالهم عن ديون الشرآة.

– ولا يسرى الصلح على ديون النفقة ولا على الديون التي نشأت بعد صدور الحكم

بافتتاح اجراءات الصلح.

المادة رقم 783

يجوز للمحكمة التي صدقت على الصلح ان تمنح المدين ، بناء على طلبه وبعد سماع

اقوال الدائنين ، آجالا للوفاء بالديون التي لا يسرى عليها الصلح وتكون قد

نشأت قبل صدور الحكم بافتتاح الاجراءات ، بشرط الا تجاوز الآجال التي تمنحها

المحكمة الاجل المقرر في عقد الصلح. ولا يسرى هذا الحكم على ديون النفقة.

المادة رقم 784

لا يترتب على التصديق على الصلح حرمان المدين من الآجال التي تكون أبعد مدى

من الاجل المقرر في عقد الصلح.

المادة رقم 785

1 -يبطل الصلح اذا صدر بعد التصديق عليه حكم بادانة المدين في احدى

الجرائم المنصوص عليها في المادة 798 وآذلك يبطل اذا ظهر بعد التصديق عليه

تدليس ناشيء عن اخفاء موجودات المدين او المبالغة في تقدير ديونه ، وفي هذه

الحالة يجب طلب الصلح خلال ثلاث سنوات من التاريخ الذى يظهر فيه التدليس.

– ويترتب على بطلان الصلح براءة ذمة الكفيل الذى ضمن تنفيذ شروط الصلح.

المادة رقم 786

1 -اذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط الصلح ، جاز طلب فسخه. وآذلك يجوز طلب

فسخ الصلح اذا توفي المدين وتبين انه لا ينتظر تنفيذ شروط الصلح.

– ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه ، ويجب

تكليف الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب الفسخ.

المادة رقم 787

1 -يطلب مراقب الصلح ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من تنفيذ شروط

الصلح ، من المحكمة التي صدقت عليه الحكم باقفال الاجراءات ، ويشهر هذا

الطلب بالطريقة المنصوص عليها في المادة 759 .

– ويصدر الحكم باقفال الاجراءات خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر المذآور في

الفقرة السابقة ، ويفيد هذا الحكم في السجل التجارى وفقا لاحكام هذا

السجل.

الخامس الباب – 1.4.5

جرائم الإفلاس والصلح الواقي منه (788 – 800(

المادة رقم 788

يعتبر مفلسا بالتدليس ، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ، آل

تاجر شهر افلاسه بحكم ائي ، وثبت انه ارتكب بعد وقوفه عن الدفع أحد

الاعمال الآتية :

– اخفى دفاتره او أتلفها او غيرها.

– اختلس جزءا من ماله او اخفاه.

– اقر بديون غير واجبة عليه وهو يعلم ذلك ، سواء وقع الاقرار آتابة او

شفاها او في الميزانية او بالامتناع عن تقديم اوراق او ايضاحات.

– حصل على الصلح بطريق التدليس.

المادة رقم 789

في حالة صدور حكم ائي بشهر افلاس شرآة ، يعاقب اعضاء مجلس ادارتها او

مديرها او القائمون بتصفيتها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ، اذا ثبت

ام ارتكبوا بعد وقوف الشرآة عن الدفع احد الاعمال الآتية :

– أخفوا دفاتر الشرآة او اتلفوها او غيروها.

– اختلسوا جزءا من اموال الشرآة او أخفوه.

– أقروا بديون غير واجبة على الشرآة وهم يعلمون ذلك ، سواء وقع الاقرار

آتابة او شفاها او في الميزانية او بالامتناع عن تقديم اوراق او ايضاحات.

– حصلوا على صلح خاص بالشرآة بطريق التدليس.

– اعلنوا ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به او المدفوع ، او وزعوا

ارباحا صورية ، او استولوا على مكافآت تزيد على القدر المنصوص عليه في

القانون او في عقد تأسيس الشرآة او في نظامها الاساسي.

المادة رقم 790

يعد مفلسا بالتقصير ، ويعاقب بالحبس آل تاجر شهر افلاسه بحكم ائي ، وثبت

انه ارتكب احد الاعمال الآتية :

– أتفق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية او مصروفات منزله.

– لم يمسك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مرآزه المالى.

– امتنع عن تقديم البيانات التي يطلبها منه قاضي التفليسة او مديرها ، او

تعمد تقديم بيانات غير صحيحة.

– تصرف في امواله بعد وقوفه عن الدفع بقصد اقصاء هذه الاموال عن الدائنين.

– وفي بعد وقوفه عن الدفع دين احد الدائنين اضرارا بالباقين او قرر

تأمينات او مزايا خاصة لاحد الدائنين تفصيلا له على الباقين ، ولو آان ذلك

بقصد الحصول على الصلح.

– تصرف في بضائعه بأقل من سعرها العادى بقصد تأخير وقوفه عن الدفع او شهر

افلاسه او فسخ الصلح ، او التجأ تحقيقا لهذا الغرض الى وسائل غير مشروعة

للحصول على نقود.

– أتفق مبالغ جسيمة في اعمال المقامرة او المضاربة في غير ما تستلزمه اعماله

التجارية.

المادة رقم 791

في حالة صدور حكم ائي بشهر افلاس شرآة ، يعاقب اعضاء ادارتها او مديرها

او القائمون بتصفيتها بالحبس ، اذا ثبت ام ارتكبوا احد الاعمال الآتية:

– لم يمسكوا دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مرآز الشرآة المالى.

– امتنعوا عن تقديم البيانات التي يطلبها منهم قاضى التفليسة او مديرها ،

او تعمدوا تقديم بيانات غير صحيحة.

– تصرفوا في اموال الشرآة بعد وقوفها عن الدفع بقصد اقصاء هذه الاموال عن

الدائنين.

– وفوا بعد وقوف الشرآة عن الدفع دين أحد الدائنين اضرارا بالباقين ، او

قرروا تأمينات او مزايا خاصة لاحد الدائنين تفضيلا له على الباقين ، ولو

آان ذلك بقصد الحصول على الصلح.

– تصرفوا في بضائع الشرآة بأقل من سعرها العادى بقصد تأخير وقوف الشرآة

عن الدفع او شهر افلاسها او فسخ الصلح ، او التجأوا تحقيقا لهذه الاغراض الى

وسائل غير مشروعة للحصول على نقود.

– انفقوا مبالغ جسيمة في اعمال المقامرة او المضاربة في غير ما تستلزمه

اعمال الشرآة.

– اشترآوا في اعمال تخالف القانون او عقد تأسيس الشرآة او نظامها الاساسي ،

او صادقوا على هذه الاعمال.

المادة رقم 792

اذا اقيمت على المفلس او عضو مجلس ادارة الشرآة المفلسة او مديرها او

القائم بتصفيتها الدعوى الجنائية بالافلاس بالتدليس او بالتقصير او صدر

عليه حكم بذلك وفقا لاحكام المواد الاربع السابقة ، بقيت الدعاوى المدنية

او التجارية محتفظة باستقلالها عن الدعوى الجنائية ، آما تبقى الاجراءات

المتعلقة بأعمال التفليسة آما نظمها القانون دون ان تحال على المحكمة

الجنائية ، او ان يكون من حق هذه المحكمة التصدى لها ، ما لم ينص القانون

على غير ذلك.

المادة رقم 793

1 -يعاقب مدير التفليسة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا اختلس مالا

للتفليسة اثناء قيامه على ادارتها.

– ويعاقب بالحبس اذا تعمد اعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالتفليسة.

المادة رقم 794

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات آل شخص سرق او اخفى مالا للتفليسة

، ولو آان الشخص زوجا للمفلس او من اصوله او فروعه. وتقضى المحكمة من

تلقاء ذاتها برد الاموال ، ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة. وللمحكمة ان

تقضي بناء على طلب ذوى الشأن بالتعويض عند الاقتضاء.

المادة رقم 795

يعاقب بالحبس آل دائن للمفلس ارتكب احد الاعمال الآتية :

– زاد من ديونه على المفلس بطريق الغش.

– اشترط لنفسه مع المفلس او مع غيره مزايا خاصة مقابل التصويت لصالح المفلس

في مداولات التفليسة او في الصلح.

– عقد مع المفلس بعد وقوفه عن الدفع اتفاقا سريا يكسبه مزايا خاصة

اضرارا بباقى الدائنين مع علمه بذلك. وتقضى المحكمة من تلقاء ذاتها ببطلان

الاتفاقات المذآورة بالنسبة الى المفلس والى أى شخص آخر ، وبالزام الدائن

بأن يرد ما استولى عليه بموجب الاتفاق الباطل ، ولو صدر الحكم بالبراءة.

وللمحكمة ان تقضى بناء على طلب ذوى الشأن ، بالتعويض عند الاقتضاء.

المادة رقم 796

يعاقب بالحبس آل من قدم في التفليسة بطريق الغش ديونا صورية باسمه او باسم

غيره.

المادة رقم 797

1 -على مدير التفليسة ان يقدم للنيابة العامة آل ما تطلب من وثائق

ومستندات ومعلومات وايضاحات.

– وتبقى الوثائق والمستندات اثناء التحقيق او المحاآمة محفوظة بادارة آتاب

المحكمة ، ويحصل الاطلاع عليها فيها ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.

– وترد الوثائق والمستندات بعد انتهاء التحقيق او المحاآمة الى مدير

التفليسة مقابل ايصال.

المادة رقم 798

يعاقب المدين بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات :

– اذا اخفى عمدا آل امواله او بعضها او غالى في تقديرها ، وذلك بقصد

الحصول على الصلح الواقى.

– اذا مكن عمدا دائنا وهميا او ممنوعا من الاشتراك في الصلح او مغالي في دينه

من الاشتراك في المداولات والتصويت ، او ترآه عمدا يشترك في ذلك.

– اذا اغفل عمدا ذآر دائن في قائمة الدائنين.

المادة رقم 799

يعاقب الدائن بالحبس :

– اذا تعمد المغالاة في تقدير ديونه.

– اذا اشترك في مداولات الصلح او التصويت وهو يعلم انه ممنوع قانونا من

ذلك.

– اذا عقد مع المدين اتفاقا سريا يكسبه مزايا خاصة اضرارا بباقى الدائنين

مع علمه بذلك.

المادة رقم 800

يعاقب بالحبس :

– آل من لم يكن دائنا واشترك وهو يعلم ذلك في مداولات الصلح او التصويت.

– آل رقيب تعمد اعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة المدين او أيد هذه

البيانات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا: 94444897
× whatsapp